أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

احتراف في خرق الدستور والقانون ..

مجلة تحليلات العصر الدولية - أياد السماوي

خبراء القانون والمتابعون للشأن السياسي العراقي اجتهدوا من أجل الوصول إلى الهدف الذي دفع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لإصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 / 2 / 2022 ولغاية ثلاثة أيام .. الغريب أنّه لا يوجد شخص واحد من بين جميع خبراء القانون والسياسة قد قال بصحّة دستورية وقانونية هذا القرار , بل على العكس من ذلك هنالك إجماع كامل على مخالفة هذا القرار للدستور والقانون .. ومن هنا يتساءل الجميع هل أنّ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان يجهل مخالفة هذا القرار للمادتين 2 , 3 من القانون رقم 8 لسنة 2012 الخاص بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ؟ أم إنّه يعلم بذلك وأراد من خلال إصدار هذا القرار وضع المحكمة الاتحادية العليا بحرج أمام الجهة الحزبية التي فقدت مرشحها الوحيد لرئاسة الجمهورية ؟؟ أو أراد كما يقول المثل الشعبي أن يبيع ( حلاوة بجدر مزروف ) أمام حلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني ؟؟ وبغض النظر عن الهدف الذي دفع الحلبوسي لإصدار هذا القرار , هنالك من يتساءل عن مستقبل مجلس النواب في ممارسة دوره التشريعي والرقابي في ظل الرئاسة الحالية لمجلس النواب العراقي ؟؟ وهل أنّ إصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 هو جهل بالقانون من قبل رئيس المجلس أم أنّه احتراف في خرق الدستور والقانون ؟؟؟ ..

فالمادة / 2 من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2022 قد نصّت على ( يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة ) .. أي أنّ القانون يلزم رئيس المجلس ونائبيه بفتح باب الترشيح خلال ثلاثة من تاريخ انتخابهم , ونصّت المادة 3 / أولا على ( يقدم الراغبون بالترشيح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة / 1 من هذا القانون طلباتهم التحريرية مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر تلك الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب خلال موعد أقصاه ( 3 ) ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن التقديم ) , وفعلا تقدّم العديد من المرشّحين وتمّ قبول 25 شخصا منهم ممن توافرت فيهم الشروط المطلوبة في المادة / 1 من هذا القانون , ونصّت المادة / 4 من القانون على ( تعلن رئاسة مجلس النواب أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط القانونية ) , وفعلا تمّ الإعلان عن الأسماء التي توافرت فيها شروط الترشيح من قبل اللجنة المكلّفة بدراسة أسماء المرّشحين , وأعلن عنها في يوم 31 / 1 / 2022 .. ولم يجرى أي تعديل على القانون رقم 8 لسنة 2022 منذ تشريعه عام 2012 وحتى اللحظة , فلا يوجد في مواد هذا القانون أيّ نص يسمح لرئيس مجلس النواب بإعادة فتح باب الترشيح مجددا .. وبدورنا نتساءل ما هو الأساس القانوني الذي استند عليه رئيس مجلس النواب بإصدار القرار رقم 4 لسنة 2022 ؟؟؟ وهل يعتقد رئيس مجلس النواب أنّ المحكمة الاتحادية العليا المسؤولة عن الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة بموجب المادة 93 / أولا ستنحني لضغوطات وإملاءات الأحزاب السياسية واجنداتها ؟؟ أم أنّ المحكمة ستحكم بموجب نصوص الدستور والقانون ؟؟ وإذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أخطأ بتقديم مرّشح واحد عليه مؤشرات تمنع استمرار ترشيحه , فهل يوجب هذا الخطأ السياسي الفادح على رئيس مجلس النواب أن يخالف الدستور والقانون من أجل إرضاء هذا الطرف السياسي أو ذاك ؟؟؟ أم أنّ واجب رئيس مجلس النواب تنفيذ القوانين النافذة ؟؟؟ .. وبدورنا نقول أنّ القضاء العراقي المستقل الذي صمد بوجه كافة الضغوطات وفسرّ المادة 70 / أولا , بوجوب حضور ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية , سيصمد هذه المرّة أيضا ويحكم بعدم دستورية وقانونية قرار مجلس النواب رقم 4 لسنة 2022 , ويلغي ترشيح أسماء المرّشحين الجدد .. فلا وجود لأيّ مسوّغ قانوني يجيز للقضاء تمرير هذا القانون ..

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى