أحدث الأخبارفلسطين

الأخطاء اللغوية الواردة في مسودة ” قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني”

ــــــــــــــ المحامي أحمد حميد محمود ـــــــــــــــــ
1ـ الخطأ الفادح في تسمية مشروع القانون:
إن تسمية مشروع هذا القانون بهذه الصيغة تعتبر من الأخطاء الفادحة من حيث اللغة والمفهوم، والصحيح هو (قانون حظر إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني) لا (قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني) ومن الملاحظ وبصورة واضحة وضوح الشمس حتى لدى أي مبتديء في تعلم معاني مفردات اللغة العربية إن لفظة (التطبيع) تعني العودة الى ماكان عليه سابقا ً من العلاقات في الوقت الذي لم تكن هناك علاقات سابقة لدولة العراق الأبي مع الكيان الصهيوني المحتل الغاصب لأرض فلسطين ، ويمكن تقريب مفهوم (التطبيع) في القانون العراقي كما ورد في المادة 140 من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 بتطبيع محافظة كركوك أي باعادة ربط اقضية كركوك المستقطعة منها سابقا ً مثل جمجمال و كفري و كلار و طوز، وهذه الاقضية سبق و إن كانت تابعة لمحافظة كركوك لكن تم استقطاعها وربطها بمحافظات أخرى لغرض التغير الديموغرافي في كركوك، و إعادة المرحلين اليها و إعادة الوافدين منها.
كما ينبغي بجعل كلمة (التطبيع) الى (إقامة العلاقات) أينما ورد في هذا المشروع .
2 ـ وفي المادة (1) تفرعت الى (1) و(2) و ينبغي جعلها كما يلي:



المادة (1) و التفرعات الى (أ) و (ب).
3 ـ جعل المادة(1) الفقرة(1) الى (تجريم إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني) بدلا ً من (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني).
4 ـ جعل المادة(2) الى بنود (أ)و(ب)و(ج)و(د)و(هـ)و(و)(ز)و(ح) بدلا من المادة(2) ببنودها(1)و(2)و(3)و(4)و(5)و(6)و(7)و(8).
5 ـ جعل المادة(2) بند(7) الى (مؤسسات و منظمات المجتمع المدني في العراق وخارجه للعراقيين) بدلا ً من (مؤسسات و منظمات المجتمع المدني في العراق)
6 ـ المادة(3) جعلها(يمنع إقامة العلاقات)أي الاكتفاء بحذف (التطبيع) بدلاً من(يمنع التطبيع واقامة العلاقات)
7ـ المادة(3) أيضاً جعلها(أية علاقات بأي شكل ٍ آخر) بدلا ً من ( أية علاقات من شكل آخر) لان العبارة الواردة ركيكة.
8 ـ حذف عبارة التطبيع من المادة (4).
9 ـ لقد أخطأ صائغي المشروع في المادة (10)منه التي نصت على :
( يعمل به ِ من تأريخ إقراره في مجلس النواب و ينشر في الجريدة الرسمية )
الأخطاء الواردة في هذه المادة :
أ ـ اشترطت هذه المادة إقرار المشروع من قبل مجلس النواب فقط و من ثم ينشر في الجريدة الرسمية في الوقت الذي لايدخل أي قانون حيز التنفيذ إلا بعد مروره بكافة المراحل الدستورية متسلسلة ً وهي : الإقرار في مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية و نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
ب ـ والصحيح هو (يعمل به من تاريخ نشره) أي باعتباره مر المشروع باقرار مجلس النواب و مصادقة رئيس الجمهورية و تم النشر في الجريدة الرسمية .
ج ـ لقد أغفل مشروع القانون هذا مصادقة رئيس الجمهورية على القانون بالرغم من ورود القانون باعتباره صادرا ً من رئاسة الجمهورية في أعلى المشروع.
د ـ و أيضا ً أغفل المشروع للعمل به عبارة(بعد نشره في الجريدة الرسمية).
هـ ـ ان إقرار القانون يحتاج الى :
أولا ـ التصويت عليه في مجلس النواب بأكثرية الاصوات
ثانيا ـ يرفع الى رئاسة الجمهورية و يجب مصادقة رئيس الجمهورية عليه
ثالثا ـ ينشر في الوقائع العراقية .
رابعا ـ ومن ثم يعمل به .
لأن تصويت البرلمان لوحده على القانون لايلزم المسؤولين والمواطنين به ، ولا يلزمون بتنفيذه بعد مصادقته من رئيس الجمهورية ، لكن قوة الإلزام و معاقبة مرتكبي هذه الجريمة تعتمد على نشر القانون في الجريدة الرسمية و ان النشر حجة على كافة العراقيين والمشمولين بهذا القانون وبعد النشر نقول (القانون لايحمي المغفلين).
إذن لايعمل بأي قانون الا بعد نشره في الجريدة الرسمية ، لكن الخطأ الوارد في هذا المشروع يدل على العمل به عند اقراره في مجلس النواب و من ثم ينشر في الجريدة الرسمية والأصح كان على اللجنة القانونية النيابية صياغة المشروع بهذه الصيغة 🙁 ينفذ بعد نشره في الجريدة الرسمية) أو ( يعمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية) .
ــــــــ مع وافر إحترامي و منتهى تقديري للسادة النواب صائغي مسودة القانون ـــــــــ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى