أحدث الأخبارالعراقمحور المقاومة

توضيح دستوري قانوني مبسط للسادة الباحثين والخبراء القانونيين للتمعن بنصوص الدستور جيد

مجلة تحليلات العصر الدولية - محمد مجيد الساعدي

حول اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في الطعن المقدم ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالغاء نتائج الانتخابات
المحامي محمد مجيد الساعدي
نصت المادة ٩٣ من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يلي / ثالثا ( : – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشان من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة ) ومن خلال عبارة (( والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية)) يتبين ان اختصاص المحكمة بنظر الطعون الخاصة بالاجراءات الصادرة من السلطة الاتحادية ( وحيث ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سلطة اتحادية فانه اصبح اختصاص المحكمة الاتحادية العليا النظر في الطعن باجراءات الانتخابات ) هذا من جهة ومن جهة اخرى اطلعنا على بعض اراء السادة والباحثين القانونيين يقول ( ان قرارات الهيئة القضائية للنظر بطعون الانتخابات باتة ) ومستغرب عدم ادراكهم ان البتات هنا يعني عدم امكانية استمرار مراحل الطعن ( يعني ) في القرارات القضائية العادية بالامكان ان يكون بعد الطعن ( تصحيح تمييزي ) وهو استمرارية لان لا يتوفر فيه درجة البتات ويليه طلب ( اعادة محاكمة ) وهو استمرارية الطعن في القرار ذاته ،،، لكن في حال جاء النص بان قرارات الهيئة القضائية المختصة النظر في الانتخابات (باتة ) فهذا يعني عدم امكانية استمرار الطعون امام على القرار ( بالتصحيح تمييزا او اعادة محاكمة ) لكن بالامكان الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا حسب الاختصاص الوارد في المادة ٩٣ من دستور العراق / ثامناً (:- ثامناً : – أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .)
هذا النص يتيح للمحكمة الفصل في قرارات الهيئات القضائية ، وعلى السادة القانونيين باحثين او خبراء قانونيين ان يراجعوا هذه النصوص ويدققوا فيها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى