أحدث الأخباراليمنمحور المقاومة

حصار اليمن بين شُرعَة الأُمَم والعنجهية السعودية

مجلة تحليلات العصر الدولية - إسماعيل النجار

[أقَرَّت شُرعَة الأمم المتحدة جُملَة قوانين تلحظ حقوق المدنيين الأبرياء والعُزَّل خلال الحروب،
وتُقَيِّد أسلوب الحصار العسكري لإخضاع الحكومات،
[ والقوانين الدولية المَرعيَة الإجراء في مواضيع النزاعات التي يدفع خلالها المدنيين الثمن تحظِر، إستخدام الحصار والتجويع كوسيلة لإركاع الدوَل او الجماعات المسلحة وغيرها.
[أيضاََ لحظت القوانين الدولية مسألة العقاب الجماعي الذي يترتب عليه مسؤوليات أخلاقية وإنسانية وجنائية قد تجبر محكمة الجنايات الدولية للتدخل في هذه المسائل لأنها تُعتَبَر جرائم حرب بالنسبة للمجتمع الدولي.

**(المادة 27 قواعد لاهاي 1907…
**والمادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى;
*والمادة 18 من اتفاقية جنيف الثانية; *والمادة 17 من اتفاقية جنيف الرابعة).
[جميعها تنص على تحريم حصار المدنيين ومعاقبتهم جماعياََ وتُجَرِم هذا العمل أللآ أخلاقي وأللا إنساني.

[(انظر على سبيل المثال، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم(2139) عام(2014)). الذي صدَرَ خلال الأزمة السورية،والذي فَرَضَ على حكومة دمشق تنسيق إدخال الدواء والغذاء والمواد الطبية وإخراج الجرحَىَ المحاصرين،
[ وكانت الحكومة السورية آنذاك متجاوبة للغاية مع القرار.
[السؤال المطروح للنقاش هنا ما هوَ موقف القانون الدولي من حصار المدنيين في اليمن،°وتجويعهم ومنع العلاج عنهم في الخارج ومنع استيراد الأدوية العلاجية للأمراض المستعصية وأمراض السرطان، وإستيراد الألآت والمعدات الطبية وقطع الغيار لها.

[الجواب كان من الأمم المتحدة هوَ لا جواب ولا تجاوب وكأن حرب اليمن غير كل حروب العالم،
أو أن الذي اعتدوا على الدولة السورية وعاثوا خراباََ فيها يعتبرون مدنيين من الدرجة الاولى،
بينما الشعب اليمني المعتدى عليه والمظلوم، ليس له أم تبكي عليه، والامم المتحدة ليسَ فقط انها وقفت متفرجة على موت الأبرياء المدنيين في اليمن من أطفال وشيوخ ونساء!
إنما تواطئت بالحصار والمفاوضات وفي كل جوانب معانات اليمنيين حيث لعبت دوراََ سلبياََ لصالح المعتدي واتخذت دور ساعي البريد من دون أن تقوم بواجبها كمنظمة دولية تُعنَىَ بالعمل على وقف الحروب ومعالجة النزاعات.

بكل الاحوال،،،،،،،
[هناك مواد دولية كثيرة تُجَرِم أي حصار للمدنيين،

مثلاََ كافة المحظورات التي قد تقيد استخدام أسلوب الحصار العسكري بموجب القانون الدولي الإنساني.
وتشتمل على حظر ترهيب السكان المدنيين
[گ (المادة 51(2) من البروتوكول الإضافي الأول…
[والمادة 13(2) من البروتوكول الإضافي الثاني…
[ودراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 2).
[وحظر العقاب الجماعي…
[والمادة 75 من البروتوكول الأول الإضافي.
[والمادة 4 من البروتوكول الإضافي الثاني.
[ودراسة القانون الدولي الإنساني العرفي،،،،

هنا مثلاََ [القاعدة 103) التي تحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية كما يحصل الآن داخل مدينة مأرِب من مجرمي تنظيم القاعدة، الذي لا تراها الأمم المتحدة وعلى ما يبدو أنها نستها او تناستها لآن المدنيين اعداء للصهاينة وليسوا مقربين،

(المادة 51(5) من البروتوكول الإضافي الأول; ودراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 97).
[جميعها تؤكد حق المدنيين بالحصول على منطقة آمنة، وغذاء ودواء وعلاج، والإنتقال من مكان لآخر لإستكمال العلاج،. وتُجَرِّم كل مَن مَنَعَ هؤلاء المدنيين من الخروج أو الإنتقال من والى أي دولة خارجية او مدينة أخرى آمنه خارج نطاق النيران المعادية.

[لكن الحظر الأكثر وضوحًا الذي يؤثر على استخدام أسلوب الحصار العسكري هو حظر تجويع المدنيين، كما يحصل في في المحافظات الشمالية كافة،،،
[(المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول،،،

[والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني).

[(والمادة 51(5)(ب) من البروتوكول الإضافي الأول دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 14).

**تُرَكِز على ضرورة التأكد من أن القوَىَ التي تحاصر المدنيين تقوم بهذا الفعل عن سابق تصوُر وتصميم وتخطيط وسوء نية وبقصد فعل فاعل لهدف سياسي إستراتيجي تستخدمه بوجه الخصم لتحاسب عليه.

[يحظر القانون الدولي الإنساني الحديث،،،
تجويع المدنيين – أي حرمانهم من الطعام عمدًا – بوصفه أحد أساليب الحرب الدنيئة المحرمة دولياََ.

هناك أيضاََ يوجد بروتوكولين إضافيين يمنعان التمييز العرقي والديني والعنصري ويعتبران الفعل جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. لعام 1977،،

[نبدأ ب(المادة 54(1) من البروتوكول الإضافي الأول.
[والمادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني)
واليوم تعتبر قانونًا عرفيًّا في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية،

(دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 53). وينص نظام روما الأساسي على أن «الاستخدام المتعمد لتجويع المدنيين باعتباره أسلوبًا من أساليب الحرب» يعد جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2) (ب)(25) )،
ولكن من المستغرب أنه لا يذكر في النزاعات المسلحة غير الدولية. فبموجب القانون الجنائي المحلي وفي سياق النزاعات المسلحة غير الدولية، أدين أفراد كذلك بجريمة تجويع المدنيين،
(انظر، على سبيل المثال، كرواتيا، محكمة مقاطعة زادار، قضية بيريشيتش وآخرين، الحكم، 24 نيسان / أبريل 1997).

تفسير القاعدة التي تحظر تجويع المدنيين – مفهوم «الغرض»

إن كل ما وردَ أعلاه من مواد قانونية وتشريعات تعاقب على ارتكاب جريمة العقاب الجماعي وتجويع المدنيين وارتكاب المجازر وقتل الأسرى او تعذيبهم،
جميعها ارتكبتها قوات التحالف الدولي بقيادة أميركا والسعودية والإمارات في اليَمن ومن الضرورة أن ترسل الأمم المتحدة لجنة تقصي حقائق عن كل الجرائم التي حصلت لكي تسير الأمور بشكلها الطبيعي نحو محكمة الجرائم الدولية لمحاسبة محمد بن سلمان ووالده ومحمد بن زايد وباراك اوباما ودونالد ترامب وجو بايدن وكل الدوَل التي كان لها يَد او قوات بحرب اليمن او زَوَّدَت السعودية والإمارات والإرهابيين بالسلاح والعتاد طيلة سبع سنوات من الحرب الضروس على الشعب اليمني الاعزل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى