أحدث الأخبارالخليج الفارسيةالسعوديةاليمنمحور المقاومة

حقوق أسرى الحرب في القانون الدولي الانساني

مجلة تحليلات العصر الدولية - يحيى صلاح الدين

قيام مرتزقة العدوان في الساحل الغربي باعدام 10 من أسرى الجيش واللجان الشعبية رميا بالرصاص يعتبر جريمة نكرا وتصرف همجي وعداوني يتنافى مع أبسط الحقوق والأخلاق والقيم الدينية والإنسانية
وانتهاك صارخ للقانون الدولي الانساني الذي تتشدق به الأمم المتحدة وتدعي حمايته .

لذا فان قيادة المرتزقة في الساحل الغربي والدول الداعمة لهم تتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء الجريمة بحق الأسرى.

عرف القانون الدولي من هو اسير الحرب وماهي حقوقه حيث يُعدّ المقاتل الذي يقع في يد طرف خصم في نزاع مسلح دولي أسير حرب. ويكفل القانون الإنساني الحماية لجميع الأشخاص الذين يقعون في يد العدو أثناء النزاع المسلح، سواء كانوا مقاتلين فيعدون أسرى حرب أو مدنيين فتؤمن لهم الحماية على هذا الأساس. حددت اتفاقيات جنيف أن جميع الأشخاص الذين يقعون في يد الخصم يشملهم القانون الإنساني.

وتعتبر الأعمال التالية انتهاكات صارخة لاتفاقيات جنيف “القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، وإرغام أسير الحرب على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وبدون تحيّز وفقًا للتعليمات الواردة في هذه الاتّفاقيّة” (اتفاقية جنيف 3 المادة 130).

ويمكن اختصار الحقوق والالتزامات التي حددتها اتفاقيّة جنيف الثالثة كما يلي:

▪ يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبِّب موت أسير في عهدتها، ويعتبر الأحوال. ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن. ويجب على أية حال أن يلقين معاملة لا تقلّ ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال.

(اتفاقيّة جنيف 3 المادة 14)

▪ تتكفل الدولة الحاجزة بإعاشة أسرى حرب دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانًا (اتفاقية جنيف 3 المادة 15).

▪ يتعيّن على الدولة الحاجزة معاملة جميع أسرى الحرب معاملة متساوية (اتفاقية جنيف 3 المادة 16).

▪ لا يلتزم الأسرى عند استجوابهم إلَّا بالإدلاء باسمهم بالكامل ورتبتهم العسكرية وتاريخ ميلادهم ورقمهم بالجيش. ويزودون ببطاقة لتحقيق الهوية. ولا تمنع الاتّفاقيّة الاستجواب إنما لا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه على أسرى الحرب لاستخلاص المعلومات منهم من أي نوع. ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف. ويجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها (اتفاقية جنيف 3 المادة 17). ولا يجوز حرمان أسرى الحرب من أغراضهم الشخصية (اتفاقية جنيف 3 المادة 18).

▪ يجب نقل أسرى الحرب وبأسرع وقت ممكن بعد أسرهم إلى معسكرات تقع خارج مناطق القتال. ويجب أن تتمّ عملية الإجلاء بطريقة إنسانية وفي ظروف مماثلة لظروف إجلاء قوات الدولة الحاجزة عند تغيير مواقعهم، ويجب تزويد أسرى الحرب بما يكفي من الطعام وماء الشرب والملابس والعناية الطبية الضرورية (اتفاقية جنيف 3 المادتان 19 و20).

▪ يجب أن توفر مباني الاحتجاز كل ما يضمن النظافة والصحة وتأخذ بعين الاعتبار حالة الطقس في المنطقة (اتفاقية جنيف 3 المادة 22).

▪ يجب وضع علامات واضحة لتمييز معسكرات أسرى الحرب يكتب عليها الحروفPW أوPG الحروف الأولى من عبارة “أسرى الحرب” Prisoners of war أوPrisonniers de guerre، متى ما سمحت الاعتبارات العسكرية بذلك (اتفاقية جنيف 3 المادة 23).

▪ يجب أن يحجز أسرى الحرب في ظروف ملائمة مماثلة لما يوفّر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى في هذه الظروف عادات الأسرى وتقاليدهم، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال. ويجب حماية المباني من الرطوبة وتدفئتها وإضاءتها بقدر كاف (اتفاقية جنيف 3 المادة 25).

▪ يجب أن تكون حصص الطعام اليومية الأساسية كافية كمًا ونوعًا وتنوعًا للحفاظ على صحة أسرى الحرب والحيلولة دون فقدان الوزن أو الإصابة بحالات نقص التغذية. ويجب أن تؤخذ العادات الغذائية للأسرى بعين الاعتبار (اتفاقية جنيف 3 المادة 26).

▪ تلتزم الدولة الحاجزة باتّخاذ جميع التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. وفي أي معسكرات تحتجز فيها أسيرات حرب، يجب توفير مرافق منفصلة لهنّ (المادة 29).

▪ يجب أن يضمّ كل معسكر عيادة مناسبة. ويجب أن يحصل أسرى الحرب على الرعاية الطبية، يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم. ويجب إدخال أسرى الحرب الذين يعانون من أمراض خطيرة أو أولئك الذين تتطلب حالتهم معالجة خاصة، أي مستشفى أو وحدة طبية عسكرية أو مدنية حيث يمكن تقديم مثل هذا العلاج. وتشمل الفحص وتسجيل وزن كل أسير وحالته الصحية العامة، والغذائية، والنظافة (اتفاقية جنيف 3 المادتان 30، 31).

▪ لا يجوز اعتبار أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقيهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، على أنهم أسرى حرب. إلّا أنهم يجب أن يحصلوا على الحدّ الأدنى من الامتيازات والحماية التي تنصّ عليها الاتّفاقيّة الثالثة وتقديم جميع التسهيلات الضرورية لهم لأداء أعمالهم (اتفاقية جنيف المادة 33).

▪ يتمتع أسرى الحرب بالحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية وممارسة الأنشطة الرياضية والنشاطات الذهنية (اتفاقية جنيف 3 الموادّ 34-38).

▪ يوضع كل معسكر تحت السلطة المباشرة لضابط مفوض مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويجب أن يعرف هذا الضابط ويقوم بتنفيذ أحكام بنود اتفاقيّة جنيف الثالثة. ويجب تعليق أي لوائح تتعلّق بسلوك الأسرى – بما في ذلك نصّ الاتّفاقيّة – في المعسكر، وبلغة يفهمها أسرى الحرب (اتفاقية جنيف 3 الموادّ 39-42).

يتمتع أسرى الحرب بالحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية وممارسة الأنشطة الرياضية والنشاطات الذهنية (اتفاقية جنيف 3 الموادّ 34-38).

▪ يوضع كل معسكر تحت السلطة المباشرة لضابط مفوض مسؤول يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة. ويجب أن يعرف هذا الضابط ويقوم بتنفيذ أحكام بنود اتفاقيّة جنيف الثالثة. ويجب تعليق أي لوائح تتعلّق بسلوك الأسرى – بما في ذلك نصّ الاتّفاقيّة – في المعسكر، وبلغة يفهمها أسرى الحرب (اتفاقية جنيف 3 الموادّ 39-42).

▪ يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنّهم، وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، ولأغراض ليست عسكرية.

ولا يكلف ضباط الصف إلّا بالإشراف على العمل فقط. ولا يجوز إجبار أسرى الحرب على القيام بأعمال خطيرة أو مذلة ويجب دفع أجر أعمالهم (اتفاقية جنيف الموادّ 49-57).

▪ تنظم الموادّ 58 إلى 68 إدارة ونقل الموارد المالية لأسرى الحرب بدقة.

▪ تنظم الموادّ 69 إلى 77 علاقات الأسرى بالعالم الخارجي. وتنصّ أحكام هذه الموادّ أن على الدولة الحاجزة إبلاغ السلطات التي يتبعونها أن تسمح للأسرى باستلام الرسائل وإرسالها، من اثنتين إلى أربع شهريًا، اعتمادًا على نموذج البطاقة المستعمل، ويسمح للأسرى باستلام طرود فردية أو جماعية تحتوي، على وجه الخصوص، على موادّ غذائية، وملابس، وتجهيزات طبية، وموادّ ذات طبيعة دينية وتربوية أو ترفيهية، تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

▪ يحق لأسرى الحرب تقديم طلبات إلى السلطات العسكرية التي هم قيد أسرها بشأن أوضاع أسرهم (اتفاقية جنيف 3 المادة 78).

▪ تحدّد الموادّ 82 إلى 108 العقوبات الجزائية والتأديبية:

كقاعدة، يخضع أسرى الحرب لقوانين الدولة الحاجزة ومحاكمها العسكرية وعلى مثل هذه المحاكم أن توفر دائمًا ضمانات الاستقلالية القضائية والحيادية وتوفر الحماية لوسائل وحقوق الدفاع.
حتى في حالة إدانتهم، يستمر تمتع أسرى الحرب بالحماية التي توفرها بنود الاتّفاقيّة (إذ لا يجوز حرمان أسرى الحرب أبدًا من الحماية المنصوص عليها في الموادّ 78 إلى 126، فيما يخصّ حقهم في رفع الشكاوى وفي الضمانات القضائية التي يستحقونها).
تحظر العقوبة الجماعية التي تفرض بسبب تصرفات فردية، والعقوبة الجسدية والحبس في أماكن لا يدخلها ضوء الشمس، وبصورة عامة، أي شكل من أشكال التعذيب أو القسوة.
تحدّد الاتّفاقيّة مدى العقوبات التأديبية النافذة بوضوح تام.
تعاقب محاولة الهروب بعقوبة تأديبية فقط.
← عقاب جماعي؛ عقاب جسدي؛ ضمانات قضائية.

▪ يجب إعادة الأسرى المصابين بجروح خطيرة أو يعانون من أمراض معينة إلى بلدانهم أو إلى مستشفى في دولة محايدة (الموادّ 109-117). وتحدّد المادة 110 الظروف المحدّدة التي تحكم مثل هذه الظروف. والأشخاص الذين تتطلب أمراضهم أو جراحهم إعادة مباشرة هم:

الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم، والذين يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة،
الجرحى والمرضى الميؤوس من شفائهم خلال عام طبقًا للتوقعات الطبية، وتتطلب حالتهم العلاج، ويبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة،
الجرحى والمرضى الذين تمّ شفاؤهم ولكن يبدو أن حالتهم العقلية أو البدنية قد انهارت بشدة وبصفة مستديمة.
الأشخاص الذين يمكن نقلهم إلى بلد محايد هم:

الجرحى والمرضى الذين ينتظر شفاؤهم خلال عام من تاريخ الجرح أو بداية المرض، إذا كانت معالجتهم في بلد محايد تدعو إلى توقع شفاء أضمن وأسرع،
أسرى الحرب الذين تكون صحتهم العقلية أو البدنية، طبقًا للتوقعات الطبية، مهددة بشكل خطير إذا استمر أسرهم، ويمكن أن يمنع إيواؤهم في بلد محايد هذا الخطر.
ويمكن إعادة أسرى حرب معينين ممن ينقلون إلى بلد محايد بصورة مباشرة في أعقاب معالجتهم بموجب اتفاقيّة بين السلطات المعنية، في حال:

تدهور حالتهم الصحية بحيث تستوفي الشروط التي حددت لعملية إعادتهم المباشرة.
بقاء قواهم العقلية أو البدنية تعاني من عجز ملحوظ بعد العلاج.
▪ وبهدف معالجة احتياجات الإعادة المباشرة أو النقل إلى مستشفى في دولة محايدة، يجب على أطراف نزاع ما أن تشكل لجانًا طبية مختلطة من بداية النزاع، تتولى دراسة حالة الجرحى والمرضى (الملحق 1 لاتفاقيّة جنيف الثالثة، المرتبطة بالمادة 110، ينصّ على اتفاقيّة نموذجية بشأن الإعادة المباشرة وتحويل الجرحى والمرضى من الأسرى إلى بلد محايد).

▪ يجب إطلاق سراح أسرى الحرب

يجب إطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية (اتفاقية جنيف 3 المادتان 118-119).

▪ تتناول المادتان 120 و121 مسألة وفاة أسرى الحرب. إذ تنظم صلاحية الوصايا الشخصية، والإبلاغ عن شهادات الوفاة، والحق في الدفن، والتزام الدولة الحاجزة بالتحقيق في أي حالة وفاة يكون سببها موضع شك.

▪ تلتزم أطراف النزاع بإنشاء مكاتب الاستعلامات وتنظيم عمليات الإغاثة المتعلقة بأسرى الحرب (اتفاقية جنيف 3 الموادّ 122-125).

اخيرا فان على  الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأسرى وحفظ حقوقهم
وإحالة ملف اعدام الاسرى إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار ماقام به مرتزقة العدوان في الساحل الغربي جريمة ضد الانسانيه و لاينبغي ترك مرتكبي هذه الجرائم دون عقاب .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى