أحدث الأخبارلبنانمحور المقاومة

دولة رياض سلامة والمصارف ينتصرون على الدولة

مجلة تحليلات العصر - عدنان علامة

شئنا ام أبينا علينا الإعتراف الصريح ولو على مضض بإنتصار حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف على الدولة اللبنانية بكافة سلطاتها. وأثبتوا بالدليل الملموس بأنهم رأس حربة الدولة العميقة التي تحكم لبنان فعلياً. وسأذكر بعض إنجازاته التي تحدى بها الدولةاللبنانية ولم تستطيع أي سلطة محاسبته؛ لأنه لا يمكن المساس بشخصه لإعتبارات سياسية خارجية وطائفية محلية ولكونه يتمتع بصلاحيات أساسية دبرت في ليل ومررت قانونياً في المجلس النيابي ولم تطالب أية كتلة نيابية منذ العام 1963 بتعديل تلك الصلاحيات. إلى جانب صلاحيات إستثنائية أقرت له خارج أي سلطة رقابية أو محاسبية. وأرفق لكم مقالاً لي عن صلاحيات حاكم مصرف لبنان القانونية التي مكنته من التحكم بالدولة دون أن يتمكن أحد ما من محاسبته أو مساءلته. ومنها:-

1- إفشال مهمة التحقيق المالي الجنائي.
2- عدم تنفيذ قرار الدولار الطلابي.
3-منع محاكمة المصارف التي امتنعت عن تسديد الأمانات للمودعين بناءً على طلبهم وحسب العملة المودعة.
4- هبات وقروض وهندسات مالية لا حدود لها وخارج أية رقابة.

لذا اقترح على من يعنيهم الأمر أن يكلفوا خبراء قانون ضليعين لدراسة آلية تحدد صلاحيات الحاكم ونوابه لتعدل الصلاحيات العادية والإستثنائية ليصبحوا جميعاً تحت رقابة ومحاسبة الدولة.

وأترككم مع مقالي حول الموضوع كتبته في شهر نيسان الماضي.

وإن غداً لناظره قريب

22/11/2020

+++++++++++++++++

المقال المرفق:-

لا يمكن إقالة حاكم مصرف لبنان بسهولة بنص قانوني ويمكن محاكمته ولكن؟؟؟!!!

عدنان علامه

أصبحت قضية حاكم مصرف لبنان محط الإهتمام المحلي السياسي والروحي والتدخل الأمريكي السافر في الشوون الداخلية اللبنانية. وقد وضع البطريرك الراعي خطاً أحمراً على محاسبة حاكم  مصرف لبنان كما أرسلت السفيرة الأمريكية رسالة إلى رئيس التيار الوطني الحر  رسالة مفادها بأن الحاكم هو خط أحمر. ومما زاد الأمر تعقيداً ولا سيما بأن المعارضة  أخذت من الموضوع قميص عثمان وبدأت بالمتاجرة به وتحميل الحكومة الحالية تبعات ونتائج ثلاثة عقود من الحكم.
هناك نص قانوني صريح يمنع إقالة الحاكم بالسهولة التي نتصورها. فليست الجهة التي تعينه هي الجهة التى تقيله. وهذا النص القانوني المؤامرة دبر في ليل في العام  1963. وللأسف لم يتم الإعتراض عليه أو على صلاحيات حاكم مصرف لبنان المطلقة من أي جهة سياسية أو حزبية  في مجلس النواب منذ العام 1963 حتى يومنا هذا. فلنتعرف سوياً على كيفية تمرير القانون دون تحويله إلى اللجان النيابية لدراسته ووضع الملاحظات عليه:-

“وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بالنقد والتسليف , *وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع على مجلس النواب دون ان يبت به, ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه, وبناء على اقتراح وزير المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/1963 , يرسم ما يأتي:-

المادة 1 – اصدار يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 ايار سنة 1963 وهذا نصه:
المادة 2 – اصدار ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”.

إن خطورة القانون تكمن في المادتين18 و19 والمتعلقتين بالتجديد المستمر للحاكم ومنع إقالته.

المادة 18

يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير المالية. ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.
ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم ونائبيه الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم. يمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبي الحاكم مرة او مرات عدة. يقسم الحاكم ونائبو الحاكم بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف”.

المادة 19

فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية, لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الأصول او لإخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات, او لمخالفة احكام الباب 20, او لخطأ فادح في تسيير الاعمال.
لا يمكن اقالة نائبي الحاكم من وظيفتهم إلا لذات الاسباب المعددة في الفقرة السابقة, بناء على إقتراح الحاكم او بعد استطلاع رأيه.

وقد تم إضافة صلاحيات جديدة للحاكم وهي ستكون موضوع الدعاوى ضد حاكم مصرف لبنان:-

فقد نصت “المادة 33-معدلة وفقا للقانون 8/75 تاريخ 5/3/1975 على أن نطاق الصلاحيات المُعطاة للمصرف قد تمت ضمانته بموجب هذا القانون؛ وخاصة لناحية تحديد  – على ضوء الأوضاع الاقتصادية- معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات المصرف ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف. بالإضافة إلى المادة 70-معدلة وفقا للمرسوم 6102 تاريخ 5/10/1973 والتي نصت على أن مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمته بشكل خاص (المحافظة على سلامة النقد اللبناني) و(المحافظة على الاستقرار الاقتصادي)، و(المحافظة على سلامة أوضاع النظام المصرفي)، و(تطوير السوق النقدية والمالية).

كما نصَت المادة 75-معدلة وفقا للمرسوم 6102 تاريخ 5/10/1973 على : حق مصرف لبنان باللجوء إلى الوسائل التي يرى أن من شأنها تأمين ثبات القطع ومن أجل ذلك يمكنه، بحسب ما  يؤكد الخبير القانوني الدولي في الشؤون المصرفية والاقتصادية المحامي علي زبيب ، أن يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا أو بائعا  ذهبا أو عملات أجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.

فصلاحيات الحاكم  ستكون موضع إدانة ولكن مراحل المحاكمة ستكون معقدة وستسلك طريقاً خطراً وشائكاً وخاصة بعد تدخل البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مباشرة على خط قضية حاكم مصرف لبنان:-

وقد دخلت بكركي يوم الخميس الماضي على خط التأزم الحاصل بين السلطة والمصرف المركزي. وأبلغت من يقتضي إبلاغهم “أنها تحذر من تحويل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كبش محرقة للازمة” .

وترددت معلومات أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب رئيس الحكومة حسان دياب، في اتصال مع وزير بارز مقرب منه، “بعدم إستعمال حاكم مصرف سلامة ككبش محرقة والإنقاذ لا يكون بهذه الطريقة، كما دعا الحكومة الى حلّ المشكلة الماليّة حيث هي لا حيث يرغب البعض في أخذها” . في ضوء ما اشارت اليه دوائر عليمة عن توجه حكومي لإقالة سلامة.

وزاد الأمر تعقيداً تدخل السفيرة الأمريكية على خط الأزمة وإرسال  رسالة مفادها” بأن حاكم مصرف لبنان هو خط أحمر بالنسبة لأمريكا”.

ولا بد من الإشارة بأن السير بالمحاكمة ضمن الآليات والقوانين الحالية لن تصل إلى أي نتيجة وذلك بسبب التهجم على القاضية عون وقرارات سابقة للتمييز والتي هي إجراء قانوني بحت وقد لا يحمل في طياته الروح الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالعملاء. وعلى سبيل المثال  لا الحصر:-

1- إطلاق القاضية الشبطيني سراح العديد من العملاء.
2-أصدرت النيابة العامة التمييزية قراراً نصّ على وقف العمل بوثائق الإتصال من جانب الاجهزة الامنية، وهذا يعني ضمناً البدء بمسلسل إسقاط جميع الأسماء عن البرقية 303 ووقف العمل بها، وقد جرى تعميم المضمون على كافة الاجهزة الامنية والعسكرية المحلية.
3-كف يد القاضية غادة عون عن فتح ملفات الفساد وخاصة بعد إلقاء القبض على مدير في النافعة بتهمة الفساد.
4-إصدار قرار تمييز على حكم القاضي المالي علي إبراهيم بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمصارف.

ويجب علينا ان لا ننسى كيفية تحدي القضاء وكسر هيبته من خلال تهجم النائب هادي حبيش على القاضية غادة عون في توقيف موكلته المتهمة  بقضية فساد وقد تم توثيق الإعتداء على القاضية. ومع الأسف لم يتخذ أي إجراء بحق المحامي والنائب الذي كسر هيبة القضاء بالرغم أنه تحدى القاضية وتعدى على صلاحياتها في مكتبها. وتعتبر هذه رسالة واضحة بعدم فتح ملفات الفساد.
وبناء عليه فإن المعركة ستكون شرسة جداً بين رئيس الحكومة حسان دياب وبين المفسدين والفاسدين  لإسترداد المال المنهوب والمال الموهوب والمال المهرّب. ولا بد لتحقيق محاسبة ناهبي المال العام  التعاون التام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل قانون محاكمة الوزراء وتعديل صلاحيات حاكم مصرف لبنان، وإنشاء محكمة خاصة  تنحصر مهامها بمحاكمة الفاسدين والوزراء.

وإن غداً لناظره قريب

27/04/2020

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى