العراق

محطات في القضاء الجنائي الدولي … المحطة الثانية: العراق

مجلة تحليلات العصر الدولية

محطات في القضاء الجنائي الدولي بين فاتو بنسادو , ولويس مورينو اكامبو… حقوق, ضحايا, عدالة… المحطة الثانية: العراق

بقلم: د. سعد عبيد حسين

ملاحظة: (لطفاً, لغير المختص, أن يضع بين يديه متن ( إتفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه, إذ لا معنى ولا فائدة من الإطلاع على هذه المقالة بدونها)

كانت محطتنا ألأولى فلسطين الحبيبة, تحرك القطار من القدس, وها أنا أنظر إلى قبتيها, عند غروب الشمس, لكني لا أرى حائط المبكى, بيد أني أسمع بكائه وقد اختلط بأنين المظلومين, بكيت كثيراً عليهم حتى تعبت فنمت دون شعور على رسي داخل مقصورة القطار, حتى أيقضني جندي أمريكي فأدركت أني في العراق, تنبهت عساي في حلم إلتفتُّ يميناً شمالاً…أنها محطة بغداد العالمية!!!!.

من بغداد إلى روما:

كان العراق منذ ثمانينات القرن الماضي يرسل ويتابع ويتوجس خيفة من مخاض يخشى ولادته, فعلى الرغم من أن العراق كان وما يزال عضواً في الأمم المتحدة, إلا أنه لم يشترك- قي روما- في عضوية المحكمة الجنائية الدولية, وكثيرة هي اسباب العراق, لكن كان أهمها, هو قصْدِيَّة النظام بعدم الأشتراك فيها, إذ لا يعقل أن يأتي بالعقارب والأفاعي ليضعها في جيبه فهي تلدغه في أي لحظة, فالمقابر الجماعية في الوسط والجنوب, والسجون, وحلبجة, والثورة الشعبانية, وقبلها الحرب على الجارة إيران, وإحتلال الكويت. مع ظرف العراق الخاص حينما كان تحت مطرقة البند السابع ووو تطول الواوات, نعم لم يشترك العراق.

*محطة العراق والقطار الأمريكي:

لم ياتي القطار هذا من فلسطين , بل من أقاصي الدنيا, وهنا الصدمة, لكن لا أدري ممن أنْصَدِمْ من أكُفّ وأيادي أخوة العراق- كل العرب- الذين دفعو بالقطار وزودوه بالوقود, ام ببعض أهل العراق اللذين ركبو هذا القطار حتى بغداد,ووو وأيضا تطول الواوات, فبعض الواوات حكمت وبعضها لا زال أو تواً يحكم العراق, لكن الأمر سيان عندي.

**فكرة أمريكية شيطانية مع سبق الإصرار والترصد:

كانت أمريكا وقبل سبعين عاماً تشحذ الهمم لانشاء قضاء جنائي دولي, وحتى وصل الأمر أن تكتب مواد الإتفاق بين الدول ليكون نظام المحكمة التي يتم محاكمة المجرمين من خلاله, هنا توقفت أمريكا عن الموافقة إلا بشروط من خلال إجتماعات ولقاءات المؤتمرات النهائية لتأتي المحكمة للوجود, فأجبرت الدول أن توافق على هذه الشروط, خوفاً من ضياع جهود أكثر من سبعين عاماً, فرضخو للشروط, وهي كثيرة لكن أمريكا نحتتها وحفرتها بقوة, ثم دستها بين مواد هذا النظام, لتضع ما يحميها في المستقبل,- شرح كثير- لكن سنورد الأهم كي نفهم هل بإمكاننا أن نحاكم الولايات المتحدة الأمريكة, أم غفى العراق واخوة يوسف – دافعي القطار من محطته البعيدة- على ضفة الجدول الوادع, نعم ماقامت به أمريكا-شيطنة بإمتاز, رحم الله الأمام الخميني سماها الشيطان الأكبر- كثير لامجال لذكره , لكن بعض من نفحات أفعى, لابأس بالتذكرة بها كي نتَّقيها, علّ من أمل هناك لأيجاد الترياق وكما مايلي:

أولاً: ألحَّ ألمندوب الأمريكي وبإصرار على إدخال المادة (16) من نظام المحكمة التي نصت على( لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها), وهنا يتدخل مجلس الأمن- بوجود أمريكا مثلا- بعدم المضي أو البدء,- إذ وردت مفردة (ويجوز للمجلس تجديد), وهنا أحكمت أمريكا قبضتها على أقلام قضاة ومدعي عام المحكمة الجائية الدولية منذ البدء_ وأهمهم مورينو أكامبو , ثم فاتو بنسودا_ وهو ماحصل بحديثنا عن محطة فلسطين, ولعل هذا دليل النية المُبيَّتة, -أي سبق إصرارٍ وترصدٍ -عندها في الاحتلال والاعتداء والقتل ووووتطول الواوات أيضاً.

ثانياً: إقحام (المــادة98) والمتعلقة بالتعاون فيما بين الدول بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم , نعم دسَّتها في وسط مواطن قوة المواد القانونية التي ترغبها الدول العمل فيها والتي تنص على ( 1-التقديم لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة , ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
2-لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة , ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم),

ومن هنا أن هذه المادة ساعدت امريكا في عقد إتفاقيات, تسمى باتفاقيات التحصين_ أي امريكا تحصن جنودها ومواطنيها من المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية, تحت ما يسمى بالمساوقة مع هذه المادة, على أساس أنها تلتزم بمواد المحكمة – بيد أنها في الحقيقة إلتفاف , مضحك- ومن خلال هذه المادة عقدت إتفاقيات تحصين مع أكثرر من 170 تتعهد هذه الدول بعدم تقديم المجرم الأمريكي, عسكريا أو مدنيا أمام المحكمة إذا ارتكب جرماً فيه- أبشركم كل الدول العربية اتفقت , حتى العراق , لكن فقط ايران لم توافق على هكذا إتفاقيات.

*** ثالثاً:( تفاق بين جمهورية العراق و الولايات المتحدة الأميركية بشأن انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه), وتحتوي على(30) مادة- إرجع لها-, ولا نريد نشرهنا هنا تأييد أورفض الإتفاقية, لكن نستلُّ منها ما يفيد محطة العراق – وضع العراق – المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

واحد: الفقرة (2) من المـادة الثـالثـة من الأتفاقية (2- باستثناء أفراد قوات الولايات المتحدة و أفراد العنصر المدني لا يجوز لقوات الولايات الأميركية نقل أي شخص دخولاً الى العراق أو خروجاً منه على متن مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذا الاتفاق إلا طبقا للقوانين والتعليمات العراقية النافذة بما فيها أي ترتيبات تنفيذية قد توافق عليها الحكومة العراقية), إلاّ أن الواقع خلاف ذلك على الأارض, فهي تنقل وتجلب الدواعش, وتنقل جنودها المجرمين بكل حرية , فكيف يمكن للقضاء العراقي, أو الجنائي الدول أن يلقي القبض عليهم, هذا بحال لوكانت محاكمة- هيهات-.

أثنين: الفقرة(5) من المادة (12) تحت عنوان الـولاية القضائية ونصها (5-عند اعتقال أو احتجاز أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني من قبل السلطات العراقية، يتم إخبار سلطات قوات الولايات المتحدة بذلك فوراً وتسليمهم لها خلال (24) ساعة من وقت الاعتقال أو الاحتجاز. وعندما يمارس العراق ولايته القضائية عملاً بنص الفقرة (1) من هذه المادة، تتولى سلطات قوات الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز المتهم من أفراد قوات الولايات المتحدة أو العنصر المدني. و على سلطات قوات الولايات المتحدة تقديم أولئك الأفراد المتهمين إلى السلطات العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة).,

وفي راي المتواضع , أن كل الإتفاقية, هي تحصين للجنود من تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية, هذه الفقر الأخيرة , أي (5) هي صمام الأمان للمحتل, لذا من الأفضل, إنهاء الإتفاقية, باسرع مايمكن, وذلك عملاً بالفقرة (3) من بالمادة المـادة الثلاثـون, والتي كانت تحت عنوان مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة والتي نصت على(3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك), وهنا على خط المقاومة أن يدرك ذلك ويطبق بأسرع مايمكن لإخراج المحتل, وذلك بالضغط, على الحكومة, إذ أن البرلمان صوت على ذلك, وكان الله يحب المحسنين.

 

  • الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.

 

  • تستطيعون المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية حول هذا المقال:

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى