فلسطين

محطات في القضاء الجنائي الدولي … المحطة الأولى: فلسطين

مجلة تحليلات العصر الدولية

محطات في القضاء الجنائي الدولي, بين فاتو بنسادو, و مورينو أكامبو…
عدالة… ضحايا… حقوق… ألمحطة الأولى: فلسطين

بقلم: د. سعد عبيد حسين

ملاحظة: (لطفاً, لغير المختص, أن يضع بين يديه متن ( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998, إذ لا معنى ولا فائدة من الإطلاع على هذه المقالة بدونها)…

منذ أن نجحت وتجسرت إسرائيل في اختطاف أدولف إيخمان من الأرجنتين 11 مايو/ أيار عام 1960 ومثل للمحاكمة في إسرائيل وتم إعدامه عام 1962, نصب الكيان نفسه قاضياً بلا رادع, بل يلوِّن نفسه كالحرباء من جلادٍ إلى ضحية, حيث فلتت إسرائيل من العقاب على مجازره في صبرا وشاتيلا ودير ياسين. وغيرها كثير حتى لحظة الكتابة هذه , وانا انظر الى الأخبار فهو يجرم ويفتك بشعبنا الفلسطسني, كل هذا والمجتمع الدولى يسير ببطء نحو تكوين قضاء جنائي دولي منذ محاولة محاكمة غليوم الثاني ملك المانيا1918 وعندما نجح في ذلك بعد أكثر من سبعين عاماً, تم إقرار نظام روما الأساسي 1998,

وهنا تمت أول ولادة لكنها قيصرية, وأسمها المحكمة الجنائية الدولية ومقرها هولند( لاهاي), لكن هذا الوليد ولد مشوهاً, فهو لايقوى على مقارعة إجرام الطواغيت, وإنصاف الضحايا, جراء جرائم الحرب, والأبادة الجماعية, وجرائم ضد الأنسانية, وجرائم العدوان, وهي ماثبتته المادة (5) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,

ثم أن هذه المحكمة عند تأخرها- في ولادتها- واجهت معوقات , هي من جعلت المحكمة أن تلد هكذا معلولة حتى تبقى على علتها وإن كبرت, واليوم عمرها أصبح (22 عاما) إذن لماذا لاتستطيع حمل السلاح بوجه – كان وأخواتها- عفوا إسرائيل ومعيناتها من دول المنطقة- وموضوعتنا فلسطين الحبيبة-,

قد يعتقد البعض أن الأمر يمر بسهولة على المدعي العام السيدة (فاتو بسادوfato binsado,), وعلى المدعي الأرجنتيني الذي سبقها(مورينو أكامبو Moreno okambo), فقد حاول أكامبو وبذل كثير من الجهد في كثير من قضايا إختصاص المحكمة الجنائية الدولية, لكنه إصطدم بتلك المعوقات, وكان من أصعبها ماواجهه خلال تحقيقه في قضية رئيس السودان (عمر البشير), فكيف يكون بمقدور ( فاتو بنسادو) أن تحقق وتقيم دعاوى أو شكاوى ضد الكيان الاسرائيلي الغاصب والمحتل,

ولأن القضية تثار حول إجرام وجرائم الكيان على اراضي وشعب فلسطين – الشجاع المظلوم-فيما يتعلق بالأختصاص بكل أنوعه( ألشخصي , الموضوعي, المكاني , الزماني), نعم هنالك صعوبة في ذلك, لذ لابأس بتقديم بعض النصح في الخطوات القانونية- وبعض المسالك السياسية- إلى أهلنا في فلسطين, ومَنْ هم في خارجها- خصوصا أوربا- لكن ينبغي إيراد تلك المعوقات التي تعيق المحكمة في عملها في محاكمة الكيان المحتل لنتمكن من تذليلها -لا إزالتها-, لصعوبة الأمر في الوقت الحاضر, لانها تحتاج الى تظافر جهود دول, وإنصافها في مسألة العدالة الجنائية – شرح كثير ليس مقامه-, أما المعوقات فهي كما يلي,

ألمعوق الأول: المادة 16من نظام المحكمة نصت على( لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثنى عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة , ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها), وهنا يتدخل مجلس الأمن- بوجود أمريكا مثلا- بعدم المضي أو البدء,- إذ وردت مفردة (ويجوز للمجلس تجديد) أي لا يمكن محاكمة إسرائيل وأمريكا موجودة- إذن متى تحاكمه المحكمة.

ألمعوق ألثاني: إتفاقيات التحصين, وهي إتفاقيات عقدتها إسرائيل وأمريكا مع أكثر من (150) دولة على أن لاتقدم هذه الدول جنودها المجرمين أو أي مواطن امريكي , إسرائيلي-للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته- أبشركم كل الدول العربية والأقليم عقدتها, إلا إيران –فقط-لم تعقدها معهم فالأمر واضح-.

المعوق الثالث: عدم قبول المحكمة بشأن جرائم معينة – منه جرائم الحرب- ونحن نعلم أن اغلب جرائم الكيان هي جرائم حرب, لأنه محتل, وبافتراض أن اسرائيل قبلت, أن تنظم للمحكمة, وقبلت بمحاكمتها أمام المحكمة, فان نص المــادة(124) ينقذها لمدة سبع سنوات ونصه) بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12 , يجوز للدولة , عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها , وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها , ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة , ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة 123).

بعد هذه الأيضاحات, لابد من معرفة كيفية إقامة الشكوى أو الدعوى, ومن الجهة المخولة بذلك, وهنا ينبغي معرفة ثلاث طرق.

ألأولى(من خلال مجلس الأمن) إذا أحال مجلس الأمن الشكوى أو الدعوى.

ألثانية: ( من خلال الدولة) أن تحيلها ألدولة ألطرف في هذه المحكمة وإسرائيل ليست بطرف.

ألثالثة:(من خلال المدعي العام) إذا باشر المدعي العام من تلقاء نفسه,

ومن خلال المراجعة البسيطة لسبل إقامة الشكوى أو الدعوى, نرى أن ( ثالثاً) هي المعول عليها, لكن لا بمعنى محاكمتها أو التحقيق مع إسرائيل آناً,- وهذه المعلومة لا ينبغي أن تهبط العزيمة والهمة ضد هذا الكيان الغاصب بل لأجل أن نكثف الجهود والهمم- بل كي نحصل على مايلي:

(1) إرعابهم وتخويفهم, وتقييد العمل الدبلماسي والسياسي,مما يؤثر على الدبلماسية الخارجية, لأن إسرائيل وإن كابرت فهي تخشى المحاكم, إذ سبق أن تجمدت ذات مرة,

(2) جمع الادلة وتقديمها للمدعي العام( فاتو بنسادو) من خلال أصدقاء المحكمة فهي تفيد للمستقبل, لان المدعي إن رأى مايجب فعله يفعل حسب قوة الأدلة فهو يحركها من تلقاء نفسه, وهذا متعلق بأصدقاء المحكمة, مما يؤثر على معنوية السياسي والدبلماسي الصهيوني.

(3) بالأمكان الإستفادة من هذه الأدلة لتقديمها للمحاكم الأوربية, وهذا متعلق بحسب علاقة الدول هذه باسرائيل وأمريكا, وهذا يعني الصعوبة في يومنا هذا لانها بدأت تضع خط المقاومة ومنها الفلسطسنية في قائمة الإرهاب- أي زمن هذا_ .

(4) تفيد هذه الأدلة في يوم ما, والذي تشكل به محكم خاصة- إن شاء الله – لمحاكم إسرائيل وأمريكا, على غرار نورمبرغ وطوكيو إن شا الله, ,إن غداً لناظره قريب.

 

  • الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.

 

  • تستطيعون المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية حول هذا المقال:

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى