أحدث الأخبارالعراق

مراحل تشريع القوانين من الألف الى الياء وفق الدستور العراقي

((شرح مبسط لكل نائب وسياسي واعلامي))

كتب / سلام عادل

تبدو عملية تشريع القوانين في العراق مثل عملية الزواج الشرعي بين شخصين بالغين بهدف إنجاب أنسان جديد الى الحياة.

والغاية من تشريع القوانين هو رسم حدود ووضع قواعد ومحددات ينبغي عدم التجاوز عليها، وهو ما يطلق عليه (الضوابط القانونية)، ويعتبر الدستور (أبو القوانين) بمثابة شريعة الدولة المقدسة التي لا يمكن تجاوزها مهما حصل من خلافات واختلافات كالذي يطلق عليه (انسداد سياسي)، فهذا الانسداد ليس سببه القوانين والنصوص الدستورية وانما القوى السياسية نفسها، التي قد تختلف، وهو ما يحصل عادة في أي نظام ديمقراطي، لذا يتطلب من هذه القوى تقديم تنازلات والقيام بتفاهمات دون ان يتم التهرب من حقيقة خلافاتها بواسطة الالتفاف على الدستور، وإلا ما هي فائدة القوانين والدستور اذا ما كان يمكن الالتفاف عليهم في حال حصول أي أزمة ؟.

الدستور هو (العقد الاجتماعي) بين كل المواطنين مع بعضهم، وبين كل السلطات مع بعضها، وبين المواطنين والسلطات، فهو عقد يجمعنا جميعاً، وقد صوتنا عليه، واتفقنا على احترامه وتطبيقه.

وقد شرح دستور العراق لسنة 2005 بشكل واضح طريقة وخطوات تشريع القوانين مثل السير على خارطة، كما وزع الصلاحيات بين السلطات للقيام بعملية التشريع ضمن رؤية وفلسفة هدفها الشراكة وتقاسم المسؤولية بين البرلمان ومجلس الوزراء، ويضاف لهم رئيس الجمهورية، الى جانب منح المحكمة الاتحادية سلطة الرقابة على القوانين ونقضها.

ومن هنا نفهم أن (عملية التشريع) تتكون من (مراحل + حقوق) تم بموجبها منح مجلس النواب (حقيّن)، ومجلس الوزراء (حقيّن)، ورئيس الجمهورية (حقيّن)، والمحكمة الاتحادية (حقيّن)، وتتوزع (المراحل + الحقوق) بشكل متداخل أحياناً وبشكل حصري أحياناً أخرى وفق النقاط الخمسة أدناه :



1- رفع (مقترح القانون)، وهو حق يتشارك فيه مجلس الوزراء مع مجلس النواب.
2- رفع (مشروع القانون) وهو حق يشترك فيه مجلس الوزراء مع رئيس الجمهورية.
3- (تشريع القانون) بعد قراءته مرتين ومن ثم التصويت عليه. هو حق (حصري) يخص مجلس النواب فقط.
4- (المصادقة على القانون) ونشره في الجريدة الرسمية. وهو حق (حصري) لرئيس الجمهورية فقط، مع (استثناء).
5- (الرقابة على القانون ونقضه)، هو حق (حصري) للمحكمة الاتحادية فقط.

ولاجل أن نفهم ماذا يعني (الإستثناء) خلال مرحلة (المصادقة على القانون)، وهي مرحلة خاصة برئيس الجمهورية ؟. ينبغي مطالعة (المادة 138/ خامساً/ ب-ج) التي تجيز لمجلس النواب المصادقة على القانون في حال عدم موافقة رئاسة الجمهورية على القانون بعد عشرة أيام من وصوله اليها، حيث يمكن لمجلس النواب التصويت بالمصادقة باغلبية (ثلاثة أخماس عدد الاعضاء) في حال عدم وجود اعتراض، ولكن هذا يرتبط بوجود رئيس جمهورية كامل الصلاحية، وليس منقوص الصلاحية مثل (برهم صالح) حالياً لكونه (رئيس منتهي الولاية) وليس عنده أي حق غير (تصريف الأمور اليومية) مثل رئيس الوزراء المنتهية ولايته.

وكما هو معروف لا يمكن الاكتفاء بتشريع قانون من مجلس النواب دون المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية وفق (المادة 73/ ثالثاً) من الدستور، ولا يعتبر القانون نافذاً حتى لو تمت المصادقة عليه لحين نشره في الجريدة الرسمية وفق (المادة 128) من الدستور.

ومثلما تم حصر عملية التشريع بمجلس النواب وفق (المادة 61/ أولاً)، كذلك تم تحديد صلاحية مجلس النواب برفع (مقترح القانون) وليس (مشروع القانون) وفق (المادة 60/ أولاً-ثانياً)، وكما هو معروف ان هناك فرق بين (المقترح) الذي هو مجرد فكرة، وبين (المشروع) الذي هو بنود وتفاصيل وأموال وعقوبات وجهات تنفيذية.. الخ.

ومع كون (المادة 80/ ثانياً) تنص على تأكيد حق مجلس الوزراء بتقديم (مشاريع القوانين)، إلا أنه لا يجوز لحكومة (تصريف الأمور اليومية) تقديم (مشاريع قوانين) فضلاً عن (مقترحات قوانين)، وذلك وفق (المادة 42) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء (رقم 2) لسنة 2019.

وتبقى المحكمة الاتحادية وفق (المادة 93/ اولا) تمتلك لوحدها حق الرقابة على دستورية القوانين ونقضها.

وفي الختام.. لا يمكن ان تتم عملية ولادة القانون إلا بوجود أبوين شرعيين هما (السلطة التنفيذية) و (السلطة التشريعية)، وينبغي ان يحصل زواج بين الأبوين بعقد قران وموافقة شرعية من قبل (السلطة القضائية)، ويتم بعد ذلك إشهار هذا الزواج في الجريدة الرسمية، فولادة القانون مثل ولادة الانسان يساهم فيها عدة أطراف، وبالتالي حين يكون أحد الأبوين قاصراً سوف يرفض القضاء إتمام هذا الزواج وذلك لكون الشريعة لا تسمح بذلك.


🔺صار مفهوم لو لا يا مجلس النواب ؟؟؟؟؟؟؟.
فلا تقعوا في المحظور الذي هو فعل (الزنى) ما يؤدي الى إنجاب (نغل) لا يقبل به الشرع ولا تعترف به المحكمة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى