أحدث الأخبارالعراقشؤون امريكية

تساؤلات حول قرار المحكمة الاتحادية رقم ١٠٥ / اتحادية / ٢٠٢٣

المحامي مهدي الصبيحاوي..
العصر-بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١٦ تقدم رئيس كتلة حقوق النيابية بطعن حول اتفاقية ترسيم الحدود العراقية الكويتية رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٣ بعد تدقيق أوليات التي قدمناها للمحكمة من قبل لجنة الفحص الأولية المنصوص عليه في النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية وأصبحت الأوليات والاسانيد جاهزة للنظر بها من قبل هيئة المحكمة تم إبلاغ المدعى عليهم وهم كل من الممثل القانوني لرئيس البرلمان والممثل القانوني لرئيس الجمهورية.
بعد عدة جلسات حكمة المحكمة بعدم دستورية الاتفاقية لمخالفة البرلمان الآلية التصويت كون أن الدستور العراقي في المادة ٦١/رابعاً نص على أغلبية الثلثين في حين أن البرلمان صوت بالأغلبية البسيطة وردت الدعوى بحق رئاسة الجمهورية كما قررت العدول عن قرارها السابق رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤…
الاسئلة الواردة حول القرار عديدة منها واهمها….
هل يلتزم الجانب الكويتي بقرار المحكمة…
قرارات المحكمة الاتحادية وفق المادة ٩٤ باتة وملزمة لجميع السلطات بالتالي مسؤولية المحكمة هنا خرجت ووقعت على عاتق السلطات التنفيذية والتشريعية وهم كل من البرلمان ورئيس الوزراء ورئاسة الجمهورية باتباع الطرق القانونية التي نصت عليها الاتفاقية وهي ماجاء بنص المادة ١٤ منها والتي جاء في مضمونها أنه اي خلاف أو تفسير حول اي نص يتم اللجوء إلى محاكم أعالي البحار لغرض حسم النزاع بين البلدين ….
_ هل ستذهب الكويت أو سيذهب العراق لطرح النزاع أمام محاكم أعالي البحار الدولية…
ما يخص العراق البرلمان العراقي الأمر النيابي رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧بين عدة مخالفات منها دستورية ومنها قانونية و تضمن عده توصيات من ضمنها اقامة شكوى أمام المحكمة الدولية بالتالي يجب على أعضاء السلطة التشريعية بموجب هذا الأمر وما أسند بقوة من قرار المحكمة الاتحادية تنفيذ ما جاء ببنود القرار أولا وبنود الأمر النيابي كذلك حتى احتمالية إعادة طرح الاتفاقية التصويت عليها من جديد ضعيف دستورياً بسبب الأمر النيابي الذي صدر من البرلمان..
أما ما يخص الجانب الكويتي فاحتمالية ذهاب الكويت للمحكمة أعالي البحار ضعيفة كون أن الكويت أساساً استندت على قرار مجلس الامن أيام الحرب العراقية الكويتية ايام النظام الجائر وما قدم من تنازلات لهم اضافه أن النصوص الدولية لم تنص أساساً على صلاحية كهذه لمجلس الأمن لكن قد تقوم الكويت وبواسطة نفوذها المالي بعد أخذ الضمانات للجوء إلى المحاكم الدولية…
_ فيما يخص الأسبقية في اقامه الدعوى وقرار المحكمة السابق رقم ٢١ لسنة ٢٠١٤…
بعد أن تشكلت المحكمة وحددت أكثر من جلسة تقدم نائب من اللجنة القانونية بطعن بنفس المضمون وسجلت بالرقم ١٩٤ ولكون أن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية نص على الالتزام بما جاء بقانون المرافعات العراقي وقانون الاثبات لذلك قررت المحكمة توحيدها مع الدعوى المرقمة ١٠٥ استناداً إلى نص المادة ٧٥ و ٧٦ من قانون المرافعات واعتبار الدعوى رقم ١٠٥ هي الأصل. اما الدعوى السابقة فكان سبب رد المحكمة هو للمطالبة بالتعويض وإثبات الضرر وكون هذا الطلب يخرج عن الاختصاص الذي منح للمحكمة بموجب المادة ٩٣من الدستور العراقي ..
ختاماً نوصي مجلس النواب واستناداً لدوره الرقابي المتمثل بنص الدستور والقانون بتنفيذ ما جاء بالأمر النيابي رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٧ وبقرار المحكمة الاتحادية. والا سيقع تحت طائلة المسؤولية التي نصت عليها المادة ٣٢٩ أولا وثانياً من قانون العقوبات العراقي…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى