العراق

قراءة في الخطأ التشريعي العراقي… الحصانة البرلمانية, وقانون الإرهاب…صناعة الملاذ الآخر

مجلة تحليلات العصر الدولية

بقلم: د. سعد عبيد حسين

من المعروف أن الأحكام التي جاءت به الشرائع السماوية قطعية الدلالة بلا أدنى شك أو شبهة, بيد أن التشريعات الوضعية, يشوبها الشك والشبهة والظنون,وكما ينقل عن اهل البيت عليهم السلام( أن الشكوك والظنون لواقح الفتن), إذ أنها تصدر من بشر غير معصوم, فهو يخطئ أو يصيب, ولعل هذا المنطق ينطبق على السلطات التشريعية في كل العالم, فالعراق إذن يدور في فلك الخطأ هذا, ولكن طالما يجلس تحت قبة البرلمان هذا من يحمل فكراً ورؤية, أورأياً تشريعاً منافياً, أو مختلفاً ونقيضاً مع من يجلس جنبه على مقعدِ مَرْكبِ واحدٍ, إذن سيكون مسير المركب صعب, لأن المجاذيف- التصويت والإقرار على القوانين- ستكون باتجاهات مختلفة, وهنا تصدر الأخطاء التشريعية حسب مقتضى حالها, ولعل تصوباتنا في هذه الموضوعة ,ستكون حول الحصانة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي أولاً-لايسع المقام ايراد مواده القانونية-, ثم التصويب الثاني سيكون على الخلل والتسرع الذي انتج الخطأ في وضع تشريع قانون مكافحة الارهاب العراقي لسنه 2004, وعلى هذا لابأس بتشريحي جزءاً بسيطة, ليكون انتقادنا القانوني بسيطاً غير متشعباً, ليدركه ويستفيد منه غير المختص.أولا: الحصانة البرلمانية في النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي, حيث جاءت محبوكة ومفصلة على مقاس المشرع الذي اسسها, متى شاء نزعها ومتى ما شاء لبسها, – مثلاً لا حصراً- وهذا ما يؤكده نص (ف\2, ف3\, م\20) من النظام الداخلي لمجلس النواب بقوله (ثانياً:لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية, وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه, او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية)و (ثالثاً: لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي إلا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية). من تحليل الفقرتين, نجد أن البرلماني محصن من الجنحة, وما اكثرها, لان النص أورد الجناية, وهذا أولَ ملاذِ للبرلماني حينما يرتكب الجنحة اين ما كان,أما الملاذ الثاني, فهو المتعلق بالجناية, فاشترط النص موافقة الأغلبية تحت قبة البرلمان, ثم موافقة رئيس مجلس النواب في مكان آخر, وهنا- ومن هنا هرب الشيطان من العراق الى لبنان و اليمن وسوريا وحماس خجلاً فرحاً, عسى أن يرى أقل شيطنة منه – تكمن الصورة التعجيزية, في عدم الرفع , إذ كيف نحصل على الأغلبية, بل كيف يوافق رئيس البرلمان على رفع الحصانة من أفراد, كتلته, طائفته, قوميته, مذهبه, ووو, وهنا كانت الحصانة للمجرم ملاذاً لمدة أربع دورات والمتتبع يعرف كم هربو ونامو في خمس نجوم الاشقاء وفنادق المحتل, لعدم تحقق الأغلبية, وموافقة رئيس المجلس- مع التذكير أن العرف الدستوري جرى كلبنان ففي العراق رئيس كردي, رئيس البرلمان سني, رئيس الوزراء شيعي_, هذا دليل مُسْتَل من مادة واحدة, فكيف بنا لو حدى الحادي.أما الملاذ الآخر هو قانون مكافحة الارهاب العراقي لسنة 2004, فعلى الرغم من أن دول العالم , والمنظمات الدولية لم تتفق على وضع تعريف للارهاب, إلا ان السيد المحتل- بريمر- أسرع بوضعه على عجالة, ليكون تحت اسم ( قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2004), إذ سبق هذا القانون قانون غسيل الاموال رقم(93) لسنة 2004, من هنا بدا واضاحاً,أن الغاية هو حماية المصالح الامريكية, كحركة الرساميل, او متابعة منابع اموال خط المقاومة _ الشريفة- حينها, علماً أن مواد قانون الارهاب لم تكن الاً أقل من سبعة مواد, والمادة (4) هي التي اشتهرت في العراق بين عامة الشعب ( تحت عنوان قانون 4 إرهاب) كونها تحكم بالاعدام, علماً أن كل الإرهابيين لازالو في سجون العراق_ فنادق 5نجوم- لم يعدم الالاف منهم من كل جنسيات العالم خصوصاً الخليجية منها, فما احلاه وأعظمه من ملاذ آخر, مع ملاذات الاموال في البنوك الوسخة في بعض دول العالم,علماً أن أركان جريمة الارهاب هي نفس كلاسيكية أركان أي جريمة,كالقتل مثلاً,وفوق هذا لم يغفل المشرع العراقي عن ذلك_ فما الداعي لقانون كهذا- فقد نص قانون العقوبات العراقي النافذ على ذلك صراحة أي ورود كلمة إرهاب كجريمة في المواد(195,196,ف7\مادة 198, مادة 190, مادة221), والغريب في الامر, أن المحاكم العراقية تحكم, والسجون تنفذ ماجاء بقانون العقوبات, حتى الاعدام, بيد أنها لم تتجرأ أن تحكم الارهابيين – كما ينبغي,أو يحلو لها من إستقلالية- لان عين حقوق الانسان, والصليب, والعدل الدولية ومجلس الامن, هذا مع البرلمانيون من له أخ أو أخت او صلة قرابة بالارهاب فهو يتابعه اين ما كان, وآخرها كان مايفكرون به مع المحتل ليكررو عملية هروب دواعش سجون سوريا, واستنساخها في الناصرية- حديث طويل-, بل أن الولايات المتحدة هي من تدعم لوجستيا بين فترة واخرى للدواعش في الصحاري, او ما موجود في وادي حوران, فمن باب اولى ان يكون في مأمن وفقاً لقانون مكافحة الارهاب, والاخطر من ذلك ان الجيش الامريكي بمعية استخباراتها- وخائني الوطن- تدخل الارهابيين دورات تسمى بالتوحيش ضد التشيع ثم تساومه ان يتعاون كوكيل, أوعميل مع المحتل مقابل حريته واطلاق سراحه الفوري, وحسبنا بابي بكر البغداي, كيف تدرب تربى في بوكا, ليخرج والياً داعشياً من ملاذه الآمن, مثل عجلٍ حنيذ, أو يبقر بطون الامهات الحوامل, أو كطفلة قطعو رأسها وأمها أمستا على قارعة الطريق,. ولا حول ولا قوة إبلا بالله العلي العظيم, وسيعلم الذين ظلمو أي منقلب ينقلبون, والعاقبة للمتقيين.

 

  • الآراء المطروحة تمثل رأي كاتبها ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.

 

  • تستطيعون المشاركة بأرائكم وتحليلاتكم السياسية حول هذا المقال:

خطأ: نموذج الاتصال غير موجود.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى